Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

وقيلَ في الجَوابِ عن قصَّةِ مُعاذٍ: إنَّها اجتِهادٌ منه، فلا حُجةَ فيها، وفيه نَظرٌ؛ لأنَّه كانَ أعلَمَ الناسِ بالحَلالِ والحَرامِ، وقد بيَّنَ له النَّبيُّ ﷺ لمَّا أرسَلَه إلى اليَمنِ ما يَصنَعُ، وقيلَ: كانَت تلك واقِعةَ حالٍ، لا دِلالةَ فيها لاحتِمالِ أنْ يَكونَ عَلِم بأهلِ المَدينةِ حاجةً لذلك، وقد قامَ الدَّليلُ على خِلافِ عَملِه ذلك. وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ: كانوا يُطلِقونَ على الجِزيةِ اسمَ الصَّدقةِ، فلعلَّ هذا منها، وتُعقِّب بقَولِه: «مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ» وما كانَت الجِزيةُ حينَئذٍ من أولئك من شَعيرٍ ولا ذُرةٍ إلا من النَّقدَينِ (¬١).

وقالَ العَينيُّ: وقالوا أيضًا: إنَّ قَولَه: «ائْتُونِي بعَرضٍ ثِيابٍ» مَعناه: آتُوني به آخُذْه منكم مَكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ اللذَينِ آخُذُهما شِراءً بما آخُذُه فيَكونُ بأخذِه قد بلَغَت مَحلَّه، ثم يَأخذُ مَكانَ ما يَشتَريه مما هو واسِعٌ عندَهم وأنفَعُ لِلآخذِ، وقالوا: لو كانَت هذه من الزَّكاةِ لم تَكنْ مَردودةً على أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ بالمَدينةِ دونَ غيرِهم، وكيف كانَ الوَجهُ في رَدِّه عليهم، وقد قالَ ﷺ: «تُؤخَذُ من أَغنيائِهم فتُردُّ في فُقرائِهم» (¬٢).

وقد رَدَّ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀ عن قَولِ الجُمهورِ هذا بقَولِه:

وأمَّا الجَوابُ عن ذلك كلِّه فهو أنَّ قَولَهم أنَّه مُرسَلٌ، فنَقولُ: المُرسَلُ حُجةٌ عندَنا.

وأنَّ قَولَهم: المُرادُ بالصَّدقةِ الجِزيةُ فالجَوابُ عنه من أربَعةِ أوجُهٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 313 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.