Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

صالِحٌ لكِفايتِهم حتى تَتأدَّى بالقيمةِ بخِلافِ الهَدايا والضَّحايا، فإنَّ المُستحَقَّ فيها إِراقةُ الدَّمِ حتى ولو هلَكَ بعدَ الذَّبحِ قبلَ التَّصدُّقِ به لم يَلزمْه شَيءٌ، وإِراقةُ الدَّمِ ليسَ بمُتقوَّمٍ ولا مَعقولِ المَعنى، والسُّجودُ على الخَدِّ والذَّقنِ ليسَ بقُربةٍ أصلًا حتى إنَّه لا يُتنفَّلُ به ولا يُصارُ إليه عندَ العَجزِ، وما ليسَ بقُربةٍ لا يُقامُ مَقامَ القُربةِ، فأمَّا التَّصدُّقُ بالقيمةِ فقُربةٌ، وفيه سَدُّ خَلةِ الفَقيرِ فيَحصُلُ به ما هو المَقصودُ (¬١).

وقد ناقَشَ هذا الدَّليلَ فَضيلةُ الشَّيخِ عَطية سالِم ﵀ فقالَ: أمَّا الناقةُ الحَسنةُ التي رَآها ﷺ، وأنَّها بَدلٌ من بَعيرَينِ، فهو من جِنسِ الاستِبدالِ بالجِنسِ عَملًا للمَصلَحةِ لم تَخرُجْ عن جِنسِ الواجِبِ (¬٢).

الدَّليلُ الرابِعُ:

ما رَواه البُخاريُّ ﵀ في بابِ العَرضِ في الزَّكاةِ:

قال: حدَّثَنا مُحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ قالَ: حدَّثَني أبي قالَ: حَدَّثَني ثُمامَةُ «أنَّ أَنسًا ﵁ حدَّثَه أنَّ أَبا بَكرٍ ﵁ كتَبَ له التي أمَرَ اللهُ رَسولَه ﷺ ومَن بلَغَتْ صَدقتُه بِنتَ مَخاضٍ وليسَت عندَه وعندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، فإنْ لم يَكنْ عندَه بِنتُ مَخاضٍ على وَجهِها وعندَه ابنُ لَبونٍ فإنَّه يُقبَلُ منه وليسَ معه شَيءٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 319 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.