Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

الدَّليلُ السابِعُ:

قالوا: إنَّ زَكاةَ الفِطرِ مِثلُ الجِزيةِ يُؤخَذُ فيها قَدرُ الواجِبِ كما تُؤخذُ عَينُه (¬١).

وقد نُوقشَ هذا الدَّليلُ بأنَّه لا دَليلَ فيه؛ إذْ زَكاةُ الفِطرِ فيها جانِبُ تَعبُّدٍ، وفيها ارتِباطٌ برُكنٍ في الإِسلامِ.

وأمَّا الجِزيةُ فهي عُقوبةٌ على أهلِ الذِّمةِ عن يَدٍ وهُم صاغِرونَ، فأيُّما أُخِذ منهم فهو وافٍ بالغَرضِ (¬٢).

الدَّليلُ الثامِنُ:

قالوا: ولأنَّه لمَّا جازَ العُدولُ عن العَينِ إلى الجِنسِ بالإِجماعِ، بأنْ يُخرِجَ زَكاةَ غَنمِه شاةً من غيرِ غَنمِه، أو أنْ يُخرِجَ عُشرَ أرضِه حَبًّا من غيرِ زَرعِه جازَ العُدولُ من جِنسٍ إلى جِنسٍ. ألَا تَرى أنَّه في حُقوقِ الآدَميِّينَ لمَّا لم يَجزِ العُدولُ من العَينِ إلى الجِنسِ لم يَجزِ العُدولُ من جِنسٍ إلى جِنسٍ.

وأجابَ المانِعونَ عن هذا: بأنَّ هذا قِياسُ العَكسِ، على أنَّ الواجِبَ عليه أنْ يُزكِّيَ من جِنسِ مالِه لا مِنْ عَينِ مالِه فلم يَكنْ في ذلك عادِلًا عما وجَبَ عليه إلى غيرِه وهو القيمةُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 333 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.