Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

قالَ الدُّسوقيُّ: وقد تبِعَ فيه المُصنِّفُ ابنَ الحاجِبِ وابنَ بَشيرٍ. وقد اعتَرضَه في «التَّوضيحِ» بأنَّه خِلافُ ما في «المُدوَّنة». ونَصُّه المَشهورُ في إِعطاءِ القيمةِ أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمٌ (¬١).

قُلتُ: هذا في الزَّكاةِ عُمومًا، أمَّا زَكاةُ الفِطرِ فالمَنصوصُ الذي نقَلَه ابنُ قُدامةَ والنَّوويُّ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم عن الإمامِ مالِكٍ عَدمُ الإِجزاءِ.

وقالَ الزَّرقانِيُّ ﵀: ولا يَجوزُ إِخراجُ قيمَتِها عَينًا ولا عَرضًا (¬٢).

أدِلَّةُ المانِعينَ:

الدَّليلُ الأولُ:

ما رَوى ابنُ عمرَ ﵄ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ … » (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.