قالَ الدُّسوقيُّ: وقد تبِعَ فيه المُصنِّفُ ابنَ الحاجِبِ وابنَ بَشيرٍ. وقد اعتَرضَه في «التَّوضيحِ» بأنَّه خِلافُ ما في «المُدوَّنة». ونَصُّه المَشهورُ في إِعطاءِ القيمةِ أنَّه مَكروهٌ لا مُحرَّمٌ (¬١).
قُلتُ: هذا في الزَّكاةِ عُمومًا، أمَّا زَكاةُ الفِطرِ فالمَنصوصُ الذي نقَلَه ابنُ قُدامةَ والنَّوويُّ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم عن الإمامِ مالِكٍ عَدمُ الإِجزاءِ.
وقالَ الزَّرقانِيُّ ﵀: ولا يَجوزُ إِخراجُ قيمَتِها عَينًا ولا عَرضًا (¬٢).
أدِلَّةُ المانِعينَ:
الدَّليلُ الأولُ:
ما رَوى ابنُ عمرَ ﵄ قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ … » (¬٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.