Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

الدَّليلُ الثالِثُ:

ما قالَه ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀: أنَّ التَّكليفَ والابتِلاءَ بإِخراجِ الزَّكاةِ ليسَ بنَقصِ الأَموالِ فقط -كما فهِمَ أبو حَنيفةَ- فإنَّ هذا ذُهولٌ عن التَّوفيةِ لحَقِّ التَّكليفِ في تَعيينِ الناقِصِ وأنَّ ذلك يُوازِي التَّكليفَ في قَدرِ الناقِصِ فإنَّ المالِكَ يُريدُ أنْ يَبقى مِلكُه بحالِه ويُخرِجُ من غيرِه عنه، فإذا مالَتْ نَفسُه إلى ذلك وعُلِّقت به كانَ التَّكليفُ قَطعَ تلك العَلاقةِ التي هي بينَ القَلبِ وبينَ ذلك الجُزءِ من المالِ، فوجَبَ إِخراجُ ذلك الجُزءِ بعَينِه.

الدَّليلُ الرابِعُ:

أنَّ النَّبيَّ ﷺ عيَّنَ الزَّكاةَ من أَجناسٍ مُختلِفةٍ وقِيَمُها مُختلِفةٌ غالِبًا، فلو كانَت القيمةُ مُعتبَرةً لَكانَ الواجِبُ صاعًا من جِنسٍ، وما يُقابِلُ قيمَتَه من الأَجناسِ الأُخرى.

قالَ النَّوويُّ ﵀: إنَّه ﷺ ذكَرَ أشياءَ قِيَمُها مُختلِفةٌ وأوجَبَ في كلِّ نَوعٍ منها صاعًا، فدَلَّ على أنَّ المُعتبَرَ صاعٌ، ولا نظَرَ إلى قيمَتِه (¬١).

الدَّليلُ الخامِسُ:

وهو أنَّ إِخراجَ القيمةِ مُخالِفٌ لِما كانَ عليه العَملُ في زَمانِ النَّبيِّ ﷺ والصَّحابةِ ﵃ حيثُ كانوا يُخرِجونَها صاعًا من طَعامٍ، وذلك لِما رَواه البُخاريُّ عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قالَ: «كُنا نُعطِيها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.