Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل مصارف زكاة الفطر
  3. هل يشترط تعميم الأصناف الثمانية في الزكاة أو الاقتصار على صنف واحد

الشافِعيةِ، وبه قالَ عُمرُ بنُ الخَطابِ وعلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ، وابنُ عباسٍ وحُذيفةُ ﵃ من الصَّحابةِ، ومِن التابِعينَ قالَ به سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ وإِبراهيمُ النَّخَعيُّ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ، وأبو العالِيةِ (¬١).

قالَ أبو بَكرٍ الجَصَّاصُ ﵀: ولا يُروى عن الصَّحابةِ خِلافُه، فصارَ إِجماعًا من السَّلفِ لا يَسعُ أحَدًا خِلافُه لظُهورِه واستِفاضتِه فيهم من غيرِ خِلافٍ ظهَر من أحدٍ مِنْ نُظرائِهم (¬٢).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: لا بأسَ أنْ يُعطيَ صَدقةَ الفِطرِ عنه وعن عيالِه مِسكينًا واحِدًا (¬٣).

وقالَ الدَّرديرُ ﵀: ونُدبَ إِيثارُ المُضطَّرِ -أي: المُحتاجِ- على غيرِه بأنْ يَزدادَ في إِعطائِه منها دونَ عُمومِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ، فلا يُندَبُ إلا أنْ يَقصِدَ الخُروجَ من خِلافِ الشافِعيِّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 366 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.