Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 369

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل مصارف زكاة الفطر
  3. هل يشترط تعميم الأصناف الثمانية في الزكاة أو الاقتصار على صنف واحد

ج- عَنْ سَلمةَ بْنِ صَخْرٍ قالَ: ابنُ العَلاءِ البَياضِيُّ قالَ: كُنْتُ امرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّساءِ ما لَا يُصيبُ غيرِي، فلمَّا دخَلَ شَهرُ رَمضانَ خِفتُ أنْ أُصِيبَ مِنْ امرَأتِي شَيئًا يُتابَعُ بِي حتى أُصبحَ، فَظاهَرتُ منها حتى يَنسَلخَ شَهرُ رَمضانَ، فبَيْنا هي تَخدُمُني ذاتَ لَيلةٍ؛ إذْ تَكشَّفَ لِي منها شَيءٌ، فلَم ألبَثْ أنْ نَزوْتُ عليها، فلمَّا أَصبَحتُ خرَجْتُ إلى قَومِي فأَخبَرتُهم الخبَرَ، وقُلتُ امْشُوا معِي إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: لا واللَّهِ، فانطَلقْتُ إلى النَّبيِّ ﷺ فأَخبَرتُه، فقالَ: «أنتَ بذاكَ يا سَلمَةُ؟»، قلتُ: أَنا بذاكَ يا رَسولَ اللهِ، مَرتَينِ، وأَنا صابِرٌ لأَمرِ اللهِ، فَاحكُمْ فِيَّ ما أَراكَ اللَّهُ، قالَ: «حرِّرْ رَقبَةً»، قلتُ: والَّذي بعَثَك بالحَقِّ ما أَملِكُ رقَبةً غيرَها، وضرَبْتُ صَفْحَةَ رَقبَتي، قالَ: «فصُمْ شَهرَينِ مُتتابعَينِ»، قالَ: وهلْ أَصبْتُ الذي أَصبْتُ إِلَّا مِنْ الصِّيامِ؟ قالَ: «فأَطعِمْ وَسقًا مِنْ تَمرٍ بينَ سِتينَ مِسكينًا»، قلتُ: والَّذي بعَثَك بالحَقِّ لقد بِتْنا وَحشَينِ ما لَنا طَعامٌ، قالَ: «فانْطَلقْ إلى صاحِبِ صَدقةِ بَني زُريقٍ فلْيَدفعْها إليكَ … » (¬١).

ففي هذا الحَديثِ أمرَ النَّبيُّ ﷺ بصَدقةِ بَني زُريقٍ لِرجلٍ واحِدٍ، بقَولِه: «فانْطلِقْ إلى صاحِبِ صَدقةِ بَني زُريقٍ فلْيَدفعْها إليكَ»، فدَلَّ ذلك على جَوازِ الاقتِصارِ في دَفعِ الصَّدقةِ لصِنفٍ واحِدٍ، وأنَّه لا يَجبُ التَّعميمُ في الصَّدقةِ؛ إذ لو كانَ التَّعميمُ واجبًا لَما أمَرَ النَّبيُّ ﷺ بدَفعِ صَدقةِ بَني زُريقٍ لرَجلٍ واحِدٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 369 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.