وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ومَن وجَبَت فِطرتُه على غيرِه كالمَرأةِ والنَّسيبِ الفَقيرِ إذا أخرَجَ عن نَفسِه بإذنِ مَنْ تَجبُ عليه صَحَّ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّه نائِبٌ عنه، وإنْ أخرَجَ بغيرِ إذنِه ففيه وَجهانِ: أحَدُهما: يُجزِئُه؛ لأنَّه أخرَجَ فِطرتَه فأجزَأَه كالتي وجَبَت عليه. والثاني: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه أدَّى ما وجَبَ على غيرِه بغيرِ إذْنِه فلم يَصحَّ كما لو أدَّى عن غيرِه (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 4, halaman 408
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 408 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.