Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء وآداب التخلي
  3. ترك التكلم بقرآن أو بذكر أو بغيره عند قضاء الحاجة

وقد صرَّحَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في كَراهةِ الكَلامِ باستِثناءِ حالةِ الضَّرورةِ.

قالَ النَّوويُّ: كأنْ رَأى ضَريرًا يَقعُ في بِئرٍ، أو رَأى حَيةً أو غيرَها تَقصِدُ إِنسًا أو غيرَه من المُحرماتِ، فلا كَراهةَ في الكَلامِ في هذه المَواضعِ، بل يَجبُ في أكثَرِها.

قالَ القَليوبيُّ: يَجبُ للضَّرورةِ ويُندبُ للحاجةِ (¬١).

لكنْ هل من الكَلامِ النَّحنحةُ عندَ طَرقِ البابِ:

قالَ الشَّبرامُلُّسيُّ من الشافِعيةِ: هل من الكَلامِ ما يَأتي به قَضاءُ الحاجةِ من التَّنحنحِ عندَ طَرقِ بابِ الخَلاءِ من الغيرِ ليَعلمَ هل فيه أحَدٌ أو لا؟ فيه نَظرٌ، والأقرَبُ أنَّ مِثلَ هذا لا يُسمَّى كَلامًا، وبتَقديرِه فهو للحاجةِ، وهي دَفعُ دُخولِ مَنْ يَطرقُ البابَ عليه لظَنِّه خُلوَّ المَحلِّ.

وقالَ ابنُ عابِدينَ من الحَنفيةِ: ولا يَتنحنَحُ في مَوضعِ الخَلاءِ إلا لعُذرٍ كما لو خافَ دُخولَ أحَدٍ عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 254 (SanadKitab #30065, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.