Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 502

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في مفسدات الصوم
  3. ما يبطل الصيام
  4. ٨ - إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستمر في الجماع

قُلنا: هو مُلغًى بمَن طلَع عليه الفَجرُ وهو مُجامِعٌ فاستَدامَ؛ فإنَّه تَلزَمُه الكَفَّارةُ مع أنَّه لم يَهتِكِ الصَّومَ (¬١).

٧ - مَنْ جامَع يَظُنُّ أنَّ الفَجرَ لم يَطلُعْ أو أنَّ الشَّمسَ قد غابَت فبان بخِلافِ ظَنِّه:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ مَنْ وَطِئَ ظانًّا أنَّ الشَّمسَ قد غَرَبت أو أنَّ الفَجرَ لم يَطلُعْ، فبانَ بخِلافِ ظَنِّه أنَّ القَضاءَ واجِبٌ عليه، ثم اختَلفُوا في الكَفَّارةِ.

فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا تَجِبُ عليه.

وقال الإمامُ أحمدُ: تَجِبُ عليه الكَفَّارةُ (¬٢).

٨ - إذا طلَع الفَجرُ وهو مُجامِعٌ فاستمَرَّ في الجِماعِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ الإنسانَ إذا طلَع عليه الفَجرُ وهو يُجامِعُ واستمَرَّ في الجِماعِ مع عِلمِه بطُلوعِ الفَجرِ بطَل صَومُه ووجَب عليه القَضاءُ اتِّفاقًا.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في مَوضِعَيْن:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 502 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.