Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في مفسدات الصوم
  3. ما يبطل الصيام
  4. ٨ - إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستمر في الجماع
  5. المرأة الموطوءة في نهار رمضان

الكَفَّارةُ: لأنَّه ترَك صَومَ رَمضانَ بجِماعٍ، أثِمَ به لِحُرمةِ الصَّومِ، فوجَبت به الكَفَّارةُ، كما لو وَطِئَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ.

قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ ﵀: إذا طلَع الفَجرُ وهو يُولِجُ … ؛ فإنِ استَدامَ قال أصحابُنا: عليه كَفَّارةٌ.

وتَخرَّج ذلك عندي على قَولِ ابنِ القاسِمِ، متى أكلَ ناسيًا، ثم أكلَ بعدَه عامِدًا؛ فإنَّه إنْ كان مُتأوِّلًا، فلا كَفَّارةَ عليه، وإنْ كان على وَجهِ الجُرأةِ وقَصدِ الهَتكِ، فعليه الكَفَّارةُ (¬١).

وذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه إنِ استَدامَ في الجِماعِ ولم يَنزِعْ في الحالِ فعليه القَضاءُ دونَ الكَفَّارةِ؛ لأنَّ وَطأَه لم يُصادِفْ صَومًا صَحيحًا، فلم يُوجِبِ الكَفَّارةَ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ إنَّما تَجِبُ بإفسادِ الصَّومِ، وإفسادُ الصَّومِ يَكونُ بعدَ وُجودِه، وبَقاؤُه في الجِماعِ يَمنَعُ وُجودَ الصَّومِ، فإذا امتنَع وُجودُه استَحالَ الإفسادُ، فلا تَجِبُ الكَفَّارةُ، ووُجوبُ القَضاءِ لِانعدامِ صَومِه اليَومَ لا لِإفسادِه بعدَ وُجودِه (¬٢).

المَرأةُ المَوطوءةُ في نَهارِ رَمضانَ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ المَرأةَ المَوطوءةَ في نَهارِ رَمضانَ مُطاوِعةً قد فسَد صَومُها، وعليها القَضاءُ.

إلا أنَّهم اختَلفُوا في وُجوبِ الكَفَّارةِ عليها:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.