Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 527

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في مفسدات الصوم
  3. ما يبطل الصيام
  4. ٢١ - مداومة الآمة والجائحة والجراح

الوُصولُ لِوُجودِ المَنفَذِ إلى الجَوفِ، وهو السَّببُ، فيُبنى الحُكمُ على الظاهِرِ، وهو الوُصولُ عادةً.

وقال الصاحبان: لا يُفطِرُ لِعَدمِ العِلمِ به، فلا يُفطِرُ بالشَّكِّ، فهما يُعتبَران المَخارِقَ الأصليَّةَ؛ لأنَّ الوُصولَ إلى الجَوفِ من المَخارِقِ الأصليَّةِ مُتيَقَّنٌ به، ومِن غَيرِهما مَشكوكٌ به، فلا نَحكُمُ بالفَسادِ مع الشَّكِّ.

وأمَّا إذا كان الدَّواءُ يابِسًا، فلا فِطرَ اتِّفاقًا؛ لأنَّه لم يَصِلْ إلى الجَوفِ ولا إلى الدَّماغِ.

لكنْ قال البابَرتيُّ ﵀: وأكثَرُ مَشايِخِنا على أنَّ العِبرةَ بالوَصلِ، حتى إذا عَلِم أنَّ الدَّواءَ اليابِسَ وصَل إلى جَوفِه، لم يَفسُدْ صَومُه عندَه، إلا أنَّه ذكَر الرَّطبَ واليابِسَ بِناءً على العادةِ، وإذا لم يَعلَمْ يَقينًا فسَد عندَ أبي حَنيفةَ، نَظرًا إلى العادةِ، لا عِندَهما (¬١).

وذهَب المالِكيَّةُ وشَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ إلى عَدمِ الإفطارِ بمُداواةِ الجِراحِ؛ لأنَّه ليس بمَنفذٍ إلى الجَوفِ، فحُصولُ الشَّيءِ، فيه لا يُوجِبُ الإفطارَ، كداخِلِ الفَمِ والأنفِ.

وقال الدَّرديريُّ، مُعلِّلًا عَدمَ الإفطارِ بوَضعِ الدُّهنِ على الجائِحةِ والجُرحِ الكائِنِ في البَطنِ الواصِلِ لِلجَوفِ: أنَّه لا يَصِلُ لِمَحلِّ الطَّعامِ والشَّرابِ وإلا ماتَ من ساعَتِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 527 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.