Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 551

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في عوارض الإفطار
  3. عوارض الإفطار
  4. ثانيا: السفر
  5. شروط صحة الفطر في السفر
  6. د- أن يجاوز المدينة وما يتصل بها والبناءات والأفنية والأخبية

أمَّا الحَنفيَّةُ فلم يَشترِطوا أنْ يَكونَ السَّفرُ مُباحًا، بل أجازوا الفِطرَ في سَفرِ المَعصيةِ أيضًا.

قالوا: لأنَّ النُّصوصَ التي ورَدت لم تُفرِّقْ بين سَفرٍ وسَفرٍ، فوجَب العَملُ بعُمومِ النُّصوصِ وإطلاقِها؛ ولأنَّ نَفسَ السَّفرِ ليس بمَعصيةٍ وإنَّما المَعصيةُ ما يَكونُ بعدَه أو يُجاوِرُه. والرُّخصةُ تَتعلَّقُ بالسَّفرِ لا بالمَعصيةِ (¬١).

د- أنْ يُجاوِزَ المَدينةَ وما يَتَّصِلُ بها والبِناءاتِ والأفنيةَ والأخبيةَ (¬٢).

قال ابنُ قُدامةَ: لا يُباحُ له الفِطرُ حتى يُخلِّفَ البُيوتَ وَراءَ ظَهرِه، يَعني أنَّه يُجاوِزُها ويَخرُجُ من بينِ بُنيانِها.

وقال الحَسَنُ: يُفطِرُ في بَيتِه إنْ شاءَ يَومَ يُريدُ أنْ يَخرُجَ، ورُوي نَحوُه عن عَطاءٍ.

قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: قَولُ الحَسنِ قَولٌ شاذٌّ، وليس الفِطرُ لِأحَدٍ في الحَضرِ في نَظرٍ ولا أثَرٍ، وقد رُوي عن الحَسنِ خِلافُه.

وقد رَوى مُحمدُ بنُ كَعبٍ قال: «أَتَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ في رَمَضَانَ وهو يُرِيدُ سَفَرًا، وقد رُحِّلَتْ له رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 551 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.