وقال في «حاشيةِ الشَّرقاويِّ على شَرحِ التَّحريرِ»: «ولو صامَ فيه [أي: في شَهرِ شَوَّالٍ] قَضاءً عن رَمضانَ أو غَيرِه نَذرًا أو نَفلًا آخَرَ، حَصَل له ثَوابُ تَطوُّعِها؛ إذِ المَدارُ على وُجودِ الصَّومِ في سِتَّةِ أيامٍ من شَوَّالٍ … ، لكنْ لا يَحصُلُ له الثَّوابُ الكامِلُ المُترتِّبُ على المَطلوبِ إلا بنيَّةِ صَومِها عن خُصوصِ السِّتَّةِ من شَوَّالٍ، ولا سيَّما من فاتَه رَمضانُ: لأنَّه لم يَصدُقْ أنَّه صامَ رَمضانَ وأتبَعه سِتَّةً من شَوَّالٍ» (¬١).
وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ (وابنُ حَزمٍ وهو ما حَكاه عن مُتقدِّمي العُلماءِ) (¬٢) إلى أنَّه لا يَصحُّ التَّشريكُ في النيَّةِ في الصَّومِ بينَ صَومِ فَرضٍ
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 615 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.