Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 617

  1. كتاب الصيام
  2. قضاء رمضان
  3. مسائل تتعلق بالقضاء

ونَصُّ ابنُ رَجبٍ ﵀: وقد قيلَ: إنَّه يَحصُلُ به فَضيلةُ صيامِ التَّطوُّعِ بها، وهذا على قَولِ مَنْ يَقولُ: إنْ نَذَر صيامَ شَهرٍ فصامَ رَمضانَ أجزأه عن فَرضِه ونَذرِه مُتوَجَّهٌ (¬١).

فقد نَصَّ على أنَّه قيلَ: إنَّه يَحصُلُ به فَضيلةُ صيامِ التَّطوُّعِ أيضًا، فالأصلُ أنَّه لا يَجوزُ، وفي قَولٌ أنَّه يَحصُلُ به الثَّوابُ فيَجوزُ التَّشريكُ على هذا القَولِ، أمَّا على المَذهبِ فلا يَجوزُ.

مَسائِلُ تَتعلَّقُ بالقَضاءِ:

الأُولى: مَنْ أخَّر قَضاءَ رَمضانَ -وكَذا النَّذرُ والكَفَّارةُ- لِعُذرٍ، بأنِ استمَرَّ مَرضُه أو سَفرُه أو إغماؤُه أو حَيضُها أو نِفاسُها أو حَملُها أو إرضاعُها ونَحوُ ذلك بالمَوتِ ولم يَتمكَّنْ من القَضاءِ فلا شَيءَ عليه، ولا يُصَامُ عنه، ولا يُطْعَمُ عنه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ؛ لأنَّه فَرضٌ لم يَتمكَّنْ منه إلى المَوتِ فسقَط حُكمُه كالحَجِّ.

وفي رِوايةٍ عندَ الحَنابِلةِ: يُطعَمُ عنه كالشَّيخِ الكَبيرِ.

وقال أبو الخَطَّابِ ﵀: يُحتمَلُ أنْ يَجبَ الصَّومُ عنه أو التَّكفيرُ، لكنَّ المَذهبَ هو الأولُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 617 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.