Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 625

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في صوم التطوع
  3. ما يستحب صيامه من الأيام
  4. ١ - صوم ستة أيام من شوال

وقال النَّوَويُّ ﵀: ويُستحَبُّ أنْ يَصومَها مُتتابِعةً في أوَّلِ الشَّهرِ؛ فإنْ فرَّقها أو أخَّرها عن أوَّلِ شَوَّالٍ جازَ، وكان فاعِلًا لِأصلِ هذه السُّنَّةِ؛ لِعُمومِ الحَديثِ وإطلاقِه، وهذا لا خِلافَ فيه عندَنا (¬١).

ونُقِل عن أبي حَنيفةَ ﵀: كَراهةُ صَومِ سِتَّةٍ من شَوَّالٍ مُتفَرِّقةً كانتْ أو مُتتابِعةً. وعن أبي يُوسُفَ كَراهَتُها مُتتابِعةً، لا مُتفرِّقةً، لكنَّ عامَّةَ الحَنفيَّةِ من المُتأخِّرين لم يَرَوْا به بَأسًا.

قال ابنُ الهُمامِ ﵀: وَجهُ الجَوازِ أنَّه قد وقَع الفَصلُ بيَومِ الفِطرِ فلم يَلزَمِ التَّشبيهُ بأهلِ الكِتابِ.

ووَجهُ الكَراهةِ أنَّه قد يُفضي إلى اعتِقادِ لُزومِها من العَوامِّ لِكَثرةِ المُداوَمةِ، ولذا سَمِعنا مَنْ يَقولُ يَومَ الفِطرِ: نَحنُ إلى الآنَ لم يأتِ عيدُنا، أو نَحوَه، فأمَّا عندَ الأمنِ مِنْ ذلك فلا بأسَ، لِوُرودِ الحَديثِ (¬٢).

أمَّا المالِكيَّةُ فقال الإمامُ مالِكٌ ﵀ في «المُوطَّأِ»: لم أرَ أحَدًا من أهلِ العِلمِ والفِقهِ يَصومُها، ولم يَبلُغْني ذلك عن أحَدٍ من السَّلفِ، وإنَّ أهلَ العِلمِ يَكرَهون ذلك ويَخافون بِدعَتَه، وأنْ يُلحِقَ برَمضانَ ما ليس منه أهلُ الجَهالةِ والجَفاءِ لو رأوا في ذلك رُخصةً عندَ أهلِ العِلمِ ورَأوْهم يَعمَلون ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 625 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.