Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 642

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في صوم التطوع
  3. ما يستحب صيامه من الأيام
  4. ٨ - صوم يوم الجمعة

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وسُنَّةُ رَسولِ اللهِ ﷺ أحَقُّ أنْ تُتَّبَعَ، وهذا الحَديثُ يَدُلُّ على أنَّ المَكروهَ إفرادُه؛ لأنَّ نَهيَه مُعلَّلٌ بكَونِها لم تَصُمْ أمسِ ولا غَدًا (¬١).

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: قال الأصحابُ وغَيرُهم: الحِكمةُ في كَراهةِ إفرادِ يَومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ أنَّ الدُّعاءَ فيه مُستحَبٌّ، وهو أرجَى فهو يَومُ دُعاءٍ وذِكرٍ وعِبادةٍ من الغُسلِ والتَّبكيرِ إلى الصَّلاةِ، وانتِظارِها، واستِماعِ الخُطبةِ وإكثارِ الذِّكرِ بعدَها، لِقَولِه تَعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الجمعة: ١٠]، ويُستحَبُّ فيه أيضًا الإكثارُ من الصَّلاةِ على رَسولِ اللهِ ﷺ وغَيرِ ذلك من العِباداتِ في يَومِها؛ فاستُحِبَّ له الفِطرُ فيه؛ لِيَكونَ أعْوَنَ على ذلك من العِباداتِ وأدائِها بنَشاطٍ وانشِراحٍ والتِذاذٍ بها من غَيرِ مَللٍ ولا سآمةٍ، وهو نَظيرُ الحاجِّ بعَرَفاتٍ؛ فإنَّ الأوْلَى له الفِطرُ كما سبَق لِهذه الحِكمةِ.

فإنْ قيلَ: لو كان كذلك لم تَزُلْ هذه الكَراهةُ بصيامٍ قبلَه أو بعدَه لِبَقاءِ المَعنى الذي نَهى ﷺ بسَبَبِه.

فالجَوابُ: أنَّه يَحصُلُ له بفَضيلةِ الصَّومِ الذي قَبلَه أو بَعدَه ما يَجبُرُ ما قد يَحصُلُ من فُتورٍ أو تَقصيرٍ في وَظائِفِ يَومِ الجُمُعةِ بسَببِ صَومِه، فهذا هو المُعتمَدُ في كَراهةِ إفرادِ يَومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 642 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.