Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 645

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في صوم التطوع
  3. صوم يوم السبت منفردا

السَّبتِ معه، وكذا لو كان قبلَه أو بعدَه يَومُ المِهرَجانِ أو النَّيروزِ لِعَدمِ تَعمُّدِ صَومِه بخُصوصِه، واللهُ تَعالى أعلَمُ (¬١).

وزادَ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ أمرًا ثالِثًا تَزولُ به الكَراهةُ، وهو إذا كان صيامَ فَرضٍ كنَذرٍ أو قَضاءٍ أو كَفَّارةٍ.

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: يُكرَهُ إفرادُ يَومِ السَّبتِ بالصَّومِ؛ فإنْ صامَ قبلَه أو بعدَه معه لم يُكرَهْ؛ صَرَّح بكَراهةِ إفرادِه أصحابُنا منهم الدارِميُّ والبَغَويُّ والرافِعيُّ وغَيرُهم، ومَعنى النَّهيِ أنْ يَختَصَّه الرَّجلُ بالصِّيامِ: لأنَّ اليَهودَ يُعظِّمونه (¬٢).

وقال الإمامُ الرَّمليُّ ﵀: (وإفرادُ السَّبتِ) أو الأحَدِ بالصَّومِ كذلك بجامِعِ أنَّ اليَهودَ تُعظِّمُ الأولَ، والنَّصارى تُعظِّمُ الثانيَ فقصَد الشارِعُ بذلك مُخالَفَتَهم، ومَحلُّ ما تَقرَّر إذا لم يُوافِقْ إفرادُ كلِّ يَومٍ من الأيامِ الثَّلاثةِ عادةً له، وإلا كأنْ كان يَصومُ يَومًا ويُفطِرُ يَومًا أو يَصومُ عاشوراءَ أو عَرَفةَ فوافَق يَومَ صَومِه فلا كَراهةَ، كما في صَومِ يَومِ الشَّكِّ … ، ويُؤخَذُ من التَّشبيهِ أنَّه لا يُكرهُ إفرادُها بنَذرٍ وكَفَّارةٍ وقَضاءٍ، وخرَج بإفرادِ ما لو صامَ أحَدَهما مع يَومٍ قبلَه أو يَومٍ بعدَه، فلا كَراهةَ لِانتِفاءِ العِلَّةِ؛ إذْ لم يَذهَبْ أحَدٌ منهم لِتَعظيمِ المَجموعِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 645 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.