Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 654

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في صوم التطوع
  3. حكم الشروع في صوم التطوع

وقال الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀: وأمَّا يَومُ السَّبتِ فلم يَصحَّ فيه الحَديثُ، ولو صَحَّ لَكانَ معناه مُخالَفةَ أهلِ الكِتابِ (¬١).

وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا يَومُ السَّبتِ فالسَّببُ في اختِلافِهم فيه اختِلافُهم في تَصحيحِ ما رُوي عنه أنَّه ﵊ قال: «لا تَصوموا يَومَ السَّبتِ إلا فيما افتُرِض عليكم» خَرَّجه أبو داودَ، قالوا: والحَديثُ مَنسوخٌ، نَسَخه حَديثُ جُوَيريةَ بِنتِ الحارِثِ، أنَّ النَّبيَّ ﵊ دخَل عليها يَومَ الجُمُعةِ وهي صائِمةٌ فقال: «صُمتِ أمسِ؟» فقالت: لا، فقال: «تُريدينَ أنْ تَصومي غَدًا، قالت: لا، قال فأفطِري» (¬٢).

حُكمُ الشُّروعِ في صَومِ التَّطوُّعِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ شَرَعَ في صَومِ تَطوُّعٍ هل يَلزَمُه بالشُّروعِ فيه أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ إلى أنَّ مَنْ شرَع في صَومِ تَطوُّعٍ لَزمَه إتمامُه إذا بدأ فيه، ويَحرُمُ عليه إفسادُه لِغَيرِ عُذرٍ، ويَجِبُ عليه القَضاءُ إذا أفسَدَه؛ لأنَّ المُؤدَّى عِبادةٌ، وإبطالُ العِبادةِ حَرامٌ، لِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)﴾ فما أدَّاه وجَب صيانَتُه وحِفظُه عن الإبطالِ؛ لأنَّ العَملَ صارَ حَقًّا للهِ تَعالى، ولا سَبيلَ إلى حِفظِه إلا بالتِزامِ الباقي، فوجَب الإتمامُ ضَرورةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 654 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.