Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 667

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل
  3. النية في الاعتكاف

وإنْ كان النَّذرُ المَأذونُ فيه غَيرَ مُعيَّنٍ فوَجهانِ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ:

أحَدُهما: ليس له إخراجُها منه؛ لأنَّه وجَب التِزامُه بإذنِه فأشبَه المُعيَّنَ.

والثاني: له مَنعُها من ذلك لأنَّ حَقَّه ثابِتٌ في كلِّ زَمنٍ، فكان تَعيينُ زَمنِ سُقوطِه إليه كالدَّينِ.

إلا أنَّ الشافِعيَّةَ قالوا في الوَجهِ الثاني: إنْ كان مُتتابِعًا لم يَجُزْ له إخراجُها منه؛ لأنَّها لا يَجوزُ لها الخُروجُ منه، فلا يَجوزُ إخراجُها منه كالمَنذورِ في زَمانٍ بعَينِه، وإنْ كان غَيرَ مُتتابِعٍ جازَ إخراجُه لها منه؛ لأنَّه يَجوزُ لها الخُروجُ منه، فجازَ إخراجُها منه كالتَّطوُّعِ (¬١).

النيَّةُ في الاعتِكافِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ اعتِكافٌ إلا بنيَّةٍ؛ لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (¬٢) ولأنَّ الاعتِكافَ هو اللُّبثُ في المَسجدِ، وقد يَكونُ اللُّبثُ تارةً عادةً، وتارةً عِبادةً، فافتَقَرَ إلى نيَّةٍ يَصحُّ به الفَرقُ بينَ لُبثِ العادةِ ولُبثِ العِبادةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 667 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.