Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سنن الفطرة
  3. ١ - الختان
  4. حكم الختان

وإذا وُجدَ المَختونُ بينَ جَماعةِ قَتلَى غيرِ مَختونينَ صُلِّي عليه ودُفنَ في مَقابِرِ المُسلِمينَ (¬١).

وأيضًا لا مانِعَ من جَمعِ مُختلِفي الحُكمِ بلَفظِ أمرٍ واحِدٍ كما في قَولِه تَعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] فإيتاءُ الواجِبِ حَقٌّ والأكلُ مُباحٌ (¬٢).

٧ - ولأنَّ الوَليَّ يُؤلِمُ فيه الصَّبيَّ ويُعرِّضُه للتَّلفِ بالسِّرايةِ، ويُخرجُ من مالِه أُجرةَ الخاتِنِ وثمَنَ الدَّواءِ، ولا يَضمنُ سِرايتَه بالتَّلفِ، ولو لم يَكنْ واجِبًا لمَا جازَ ذلك؛ فإنَّه لا يَجوزُ إِضاعةُ مالِه وإيلامُه الألَمَ البالِغَ وتَعريضَه للتَّلفِ بفِعلِ ما لا يَجبُ فِعلُه (¬٣).

٨ - ولأنَّه لو لم يَكنْ واجِبًا لمَا جازَ للخاتِنِ الإِقدامُ عليه، وإنْ أذِنَ فيه المَختونُ أو وَليُّه؛ فإنَّه لا يَجوزُ له الإِقدامُ على قَطعِ عُضوٍ لم يأمُرِ اللهُ ﷾ ورَسولُه ﷺ بقَطعِه، ولا أوجَبا قَطعَه كما لو أُذنَ له في قَطعِ أُذنِه أو إِصبعِه؛ فإنَّه لا يَجوزُ له ذلك، ولا يَسقطُ الإثمُ عنه بالإذنِ، وفي سُقوطِ الضَّمانِ عنه نِزاعٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 275 (SanadKitab #30065, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.