Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 685

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل
  3. ما يفسد الاعتكاف
  4. ٢ - الخروج من المسجد

قال ابنُ المُنذِرِ: أكثَرُ أهلِ العِلمِ على أنَّه لا كَفَّارةَ عليه، وهو قَولُ أهلِ المَدينةِ والشامِ والعِراقِ، لأنَّها عِبادةٌ لا تَجِبُ بأصلِ الشَّرعِ، فلَم تَجِبْ بإفسادِها كَفارةٌ كالنَّوافِلِ، ولأنَّها عِبادةٌ لا يَدخُلُ المالُ في جُبرانِها فلم تَجِبِ الكَفَّارةُ بإفسادِها كالصَّلاةِ، ولأنَّ وُجوبَ الكَفَّارةِ إنَّما يَثبُتُ بالشَّرعِ ولم يَرِدِ الشَّرعُ بإيجابِها فتَبقَى على الأصلِ.

وذهَب الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها القاضي إلى أنَّ عليه كَفَّارةً (¬١).

٢ - الخُروجُ من المَسجدِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ الخُروجَ من المَسجِدِ لِلرَّجلِ والمَرأةِ (وكذلك خُروجُ المَرأةِ من مَسجِدِ بَيتِها عندَ الحَنفيَّةِ) إذا كان لِغَيرِ حاجةٍ يُفسِدُ الاعتِكافَ الواجِبَ، وألحَقَ المالِكيَّةُ وأبو حَنيفةَ -في رِوايةِ الحَسنِ عنه- بالواجِبِ الاعتِكافَ المَندوبَ أيضًا، سَواءٌ كان الخُروجُ يَسيرًا أو كَثيرًا؛ لأنَّ الخُروجَ يُنافي اللُّبثَ، وما يُنافي الشَّيءَ يَستَوي فيه القَليلُ والكَثيرُ، كالأكلِ والشُّربِ في الصَّومِ، والحَدثِ في الطُّهرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 685 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.