Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 687

  1. كتاب الاعتكاف
  2. فصل
  3. الخروج لصلاة الجمعة

فِعلِهما، وفي مَعناه الحاجةُ إلى المَأكولِ والمَشروبِ إذا لم يَكُنْ له مَنْ يأتيه به، فله الخُروجُ إليه إذا احتاجَ إليه، وإنْ بغَتَه القَيءُ فله أنْ يَخرُجَ لِيَتقَيَّأَ في خارجِ المَسجدِ، وكلُّ ما لا بُدَّ له منه ولا يُمكِنُ فِعلُه في المَسجدِ فله الخُروجُ إليه، ولا يُفسِدُ اعتِكافَه، وهو عليه ما لم يُطِلْ، وكذلك له الخُروجُ إلى ما أوجبَه اللهُ تَعالى عليه … كالمُعتدَّةِ تَخرُجُ لِقَضاءِ العِدَّةِ، وكالخارِجِ لِإنقاذِ غَريقٍ أو إطفاءِ حَريقٍ أو أداءِ شَهادةٍ تَعيَّنت عليه (¬١).

الخُروجُ لِصَلاةِ الجُمُعةِ:

مَنْ وَجبَت عليه الجُمعةُ وكان اعتِكافُه مُتتابِعًا واعتكَف في مَسجدٍ لا تُقامُ فيه الجُمعةُ فهو آثِمٌ ويَجِبُ عليه الخُروجُ لِصَلاةِ الجُمعةِ؛ لأنَّها فَرضٌ.

ثم إنَّ الفُقهاءَ قد اختَلفوا فيما إذا خرَج لِلجُمعةِ هل يَفسُدُ اعتِكافُه بذلك أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ ومالِكٌ في رِوايةٍ إلى أنَّ خُروجَه لِلجُمعةِ لا يُفسِدُ اعتِكافَه؛ لأنَّه خرَج لِواجِبٍ فلم يَبطُلِ اعتِكافُه كالمُعتدَّةِ تَخرُجُ لِقَضاءِ العِدَّةِ وكالخارجِ لِإنقاذِ غَريقٍ أو إطفاءِ حَريقٍ أو أداءِ شَهادةٍ تَعيَّنت عليه، ولأنَّه إذا نذَر أيامًا فيها جُمعةٌ فكأنَّه استَثنى الجُمعةَ بلَفظِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 687 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.