وذهَب الإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ عنه إلى أنَّه يَدخُلُ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ؛ لِحَديثِ عائِشةَ المُتقدِّمِ (¬١).
وَقتُ خُروجِ المُعتكِفِ من المَسجدِ:
اتَّفَق الأئِمَّةُ الأربَعةُ على أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يَعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ من رَمضانَ يَخرُجُ منه بعدَ غُروبِ الشَّمسِ من لَيلةِ شَوَّالٍ، إلا أنَّهم استَحبُّوا أنْ يَمكُثَ في مُعتكَفِه بعدَ هِلالِ شَوَّالٍ حتى يُصلِّيَ العيدَ أو يَخرُجَ منه إلى المُصلَّى إنْ صَلَّوْها في غَيرِها (¬٢).
قال الإمامُ مالِكٌ ﵀: إنَّه رأى أهلَ الفَضلِ إذا اعتكَفوا العَشرَ الأواخرَ من رَمضانَ لا يَرجعون إلى أهليهم حتى يَشهَدوا العيدَ مع الناسِ، وبلَغني ذلك عن أهلِ الفَضلِ الذين مَضَوْا، وذلك أحسَنُ ما سَمِعتُ (¬٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 698 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2710)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.