Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الفور أو التراخي؟

يَقتَضي الفَورَ؛ بل هو على التَّراخي، وقَد سبَق تَقريرُه في كَلامِ إمامِ الحَرمَين، وهذا الذي ذكَرتُه، من أنَّ أكثرَ أصحابِنا عليه هو المَعروفُ في كُتبِهم في الأُصولِ، ونقَل القاضي أبو الطيِّبِ في تَعليقِه في هذه المَسألةِ عن أكثرِ أصحابِنا.

والثاني: أنَّه يَقتَضي الفَورَ، وهُنا دَليلٌ يَصرِفُه إلى التَّراخي، وهو ما قدَّمناه من فِعلِ رَسولِ اللهِ ﷺ وأكثرِ أصحابِه مع ما ذكَره إمامُ الحَرمَين من القَرينةِ المَذكورةِ في آخرِ كَلامِه.

وأمَّا الحَديثُ: من أرادَ الحَجُّ فليُعجِّلْ، فجَوابُه من أوجُهٍ:

أحدُها: أنَّه ضَعيفٌ.

والثاني: أنَّه حُجَّةٌ لنا؛ لأنَّه فوَّض فِعلَه إلى إرادَتِه واختيارِه، ولو كان على الفَورِ لم يُفوِّضْ تَعجيلَه إلى اختيارِه.

والثالثُ: أنَّه أمرُ نَدبٍ؛ جمعًا بينَ الأدلَّةِ.

وأمَّا الجَوابُ عن حَديثِ: فليَمتْ إنْ شاءَ يَهوديًّا، فمن أوجُهٍ:

أحدُها: أنَّه ضَعيفٌ، كَما سبَق.

والثاني: أنَّ الذمَّ لمن أخَّره إلى المَوتِ، ونَحنُ نوافِقُ على تَحريمِ تَأخيرِه إلى المَوتِ، والذي نَقولُ بجوازِه هو التَّأخيرُ، بحيثُ يُفعلُ قبلَ المَوتِ.

الثالث: أنَّه مَحمولٌ على من ترَكه مُعتقِدًا عَدمَ وُجوبه مع الاستِطاعةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 20 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.