Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج على الفور أو التراخي؟

التَّأخيرِ، وليُبيِّنَ لهم نُسكَهم، ويُؤيِّدُ ما ذكَرناه ما رُوي أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ أرادَ الحَجَّ فليَتعجَّلْ» (¬١)، فعِلتُه بالإرادةِ؛ ولأنَّه لو أخَّر الحَجَّ عن وقتِ الإمكانِ ثم فعَله فيما بعدُ لم يُسمَّ قاضيًا، ولا نُسب إلى التَّفريطِ، فعُلم أنَّ وقتَه مُوسَّعٌ، وأنَّ تَأخيرَه جائزٌ، ألَا ترَى أنَّ الصَّومَ لمَّا كان وقتُه مُضيَّقًا سُمِّي مَنْ أخَّر فِعلَه قاضيًا، وإنْ شئتَ حَرَّرت هذا المعنَى عليه، فقُلتَ: لأنَّه أتَى بالحَجِّ في وقتٍ لم يَزُلْ عنه اسمُ الأداءِ، فوجَب أنْ يَكونَ وقتًا له أصلُه إذا حجَّ عُقيبَ الإمكانِ؛ ولأنَّها عِبادةٌ وُسِّع وقتُ افتِتاحِها، فوجَب أنْ يُوسَّع وقتُ أدائها، كالصَّلاةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 25 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.