Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 27

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الثاني: العقل

قال ابنُ الهُمامِ ﵀: والمُرادُ بالأعرابيِّ الذي لم يُهاجرْ مَنْ لم يُسلمْ، فإنَّ مُشركي العَربِ كانوا يحُجُّونَ، فنفَى إجزاءَ ذلك الحَجِّ عن الحَجِّ الذي وجَب بعدَ الإسلامِ (¬١).

وقال الإمامُ المَناويُّ ﵀: (وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ) قبلَ أنْ يُسلمَ (ثم) أسلَم و (هاجَر) مِنْ بلدِ الكُفرِ إلى بِلادِ الإسلامِ (فعليه أنْ يحُجَّ حَجةً أُخرى)، أي: يَلزمُه الحَجُّ بإسلامِه في استِطاعَتِه، وإنْ لم يُهاجرْ (¬٢).

ولأنَّ الحَجَّ عِبادةٌ والكافِرُ ليسَ مِنْ أهلِ العِبادةِ.

وقد أجمَع العُلماءُ على أنَّ الكافِرَ لا يُطالَبُ بالحَجِّ بالنِّسبةِ لِأحكامِ الدُّنيا، أمَّا بالنِّسبةِ للآخِرةِ فقد اختلَفوا في حُكمِه، هل يُؤاخذُ بتَركِه أو لا يُؤاخذُ؟

ولَو أسلَم الكافِرُ وهو مُعسِرٌ بعدَ استِطاعَتِه في الكُفرِ، فإنَّه لا أثَرَ لها (¬٣).

الشَّرطُ الثاني: العَقلُ:

يُشترَطُ لفَرضيَّةِ الحَجِّ أنْ يَكونَ الإنسانُ عاقِلًا؛ لأنَّ العَقلَ شَرطُ التَّكليفِ، والمَجنونُ ليسَ مِنْ أهلِ التَّكليفِ، فلو حجَّ المَجنونُ فلا يَصحُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 27 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.