Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 31

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الثالث: البلوغ

رَواه ابنُ ماجَه، وسبَقَ بَيانُه في أولِ الفَصلِ، وقياسًا على الطَّهارةِ والصَّلاةِ، فإنَّ أبا حَنيفةَ صحَّحهما منه، وكذا صَحَّحَ حَجَّه عِندَه بلا خِلافٍ، ونَقلُه خَطأٌ منه، وصحَّحَ إمامةَ الصَّبيِّ في النافِلةِ.

وأمَّا الجَوابُ عن حَديثِ: «رُفع القَلمُ … »، فمِن وَجهَين:

أحدُهما: المُرادُ رُفِع الإثمُ، لا إبطالُ أفعالِه.

والآخَرُ: أنَّ مَعناه: لا يُكتبُ عليه شيءٌ، وليس فيه مَنعُ الكِتابةِ له وحُصولِ ثَوابِه.

والجَوابُ عن قياسِهم على النَّذرِ مِنْ وَجهَين، ذكَرهما القاضي أبو الطيِّبِ والأصحابُ، أحدُهما: أنَّه يَنكسِرُ بالوُضوءِ والصَّلاةِ؛ فإنَّه لا يَصحُّ منه نَذرُهما، ويَصِحانِ منه، وقد سبَق أنَّ الكَسرَ هو أنْ يُوجدَ مَعنى العِلةِ ولا حُكمَ، والنَّقضُ أنْ تُوجدَ العِلةُ ولا حُكمَ.

والآخَرُ: أنَّ النَّذرَ التِزامٌ بالقولِ، وقولُ الصَّبيِّ ساقِطٌ بخِلافِ الحَجِّ؛ فإنَّه فِعلٌ ونيَّةٌ، فهو كالوُضوءِ.

وأمَّا قولُهم: لا يَجبُ عليه ولا يَصحُّ منه، فجَوابُه مِنْ وَجهَين:

أحدُهما: أنَّه مُنتقَضٌ بالوُضوءِ.

والآخَرُ: أنَّ عَدمَ الوُجوبِ للتَّخفيفِ وليس في صِحتِه تَغليظٌ.

وأمَّا قولُهم: لَوجَب قَضاؤُه إذا أفسَده، فنحن نَقولُ به، وهو الصَّحيحُ عندَنا، كَما سبَق بَيانُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 31 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.