Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء.
  5. شروط الاستطاعة العامة أربع خصال
  6. الخصلة الرابعة: إمكان السير

النَّبيَّ ﷺ لمَّا سُئل عمَّا يُوجِبُ الحَجَّ، قال: «الزادُ والراحِلةُ» (¬١).

وهذا له زادٌ وراحِلةٌ، ولأنَّ هذا عُذرٌ يَمنعُ الأداءَ نَفسَه، فلم يَمنعِ الوُجوبَ كالعَضبِ، ولأنَّ إمكانَ الأداءِ ليس بشَرطٍ في وُجوبِ العِباداتِ، بدَليلِ ما لو طهُرتِ الحائضُ أو بلَغ الصَّبيُّ أو أفاقَ المَجنونُ، ولم يَبقَ من وقتِ الصَّلاةِ ما يُمكِنُ أداؤها فيه، والاستِطاعةُ مُفسَّرةٌ بالزادِ والراحِلةِ؛ فيَجبُ المَصيرُ إلى تَفسيرِه، والفَرقُ بينَه وبينَ الزادِ والراحِلةِ أنَّه يَتعذَّرُ مع فقدِه -إمكانِ المَسيرِ- الأداءُ دونَ القَضاءِ، وفَقدُ الزادِ والراحِلةِ يَتعذَّرُ معه الجميعُ، فافترَقا.

وفائدةُ الخِلافِ تَظهرُ في وُجوبِ الحَجِّ عنه بعدَ مَوتِه، فمن قال: إنَّه من شَرطِ الأداءِ ثم ماتَ قبلَ وُجودِ هذا الشَّرطِ حُجَّ عنه بعدَ مَوتِه، أي: يَجبُ عليه أنْ يُوصيَ بالحَجِّ، وإنْ أُعسِر قبلَ وُجودِه بَقي في ذمَّتِه.

ومَن قال: إنَّه من شَرطِ الوُجوبِ، يَقولُ: لا تَجبُ الوصيَّةُ بالحَجِّ عنه بعدَ مَوتِه؛ لأنَّ الحَجَّ لم يَبقَ عليه، ولم يَصرْ دَينًا في ذمَّتِه فلا تَلزمُه الوصيَّةُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 61 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.