ما يَخصُّ النِّساءَ من شُروطِ الاستِطاعةِ شَرطانِ لا بدَّ منهما لِكي يَجبَ الحَجُّ على المَرأةِ، يُضافانِ إلى خِصالِ شَرطِ الاستِطاعةِ التي ذكَرناها.
هذان الشَّرطانِ هُما: الزَّوجُ أو المَحرَمُ، وعَدمُ العدَّةِ.
أولاً: الزَّوجُ أو المَحرَمُ الأمينُ:
اختلَف الفُقهاءُ في اشتِراطِ الزَّوجِ أو المَحرَمِ في سَفرِ المَرأةِ للحَجِّ إذا كان بينَها وبينَ مكةَ مَسيرةُ القَصرِ في السَّفرِ هل يُشترَطُ أو يَجوزُ لِلمرأةِ أنْ تُسافرَ مع رُفقةٍ آمِنةٍ مع وُجودِ المَحرَمِ أو يَجوزُ لها أنْ تُسافرَ مع رُفقةٍ آمِنةٍ عندَ عَدمِ وُجودِ المَحرَمِ؟
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 64 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2775)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.