Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء
  5. أولا: الزوج أو المحرم الأمين
  6. المسألة الثانية: إنابة الغير ممن لم يحصل على تصريح للحج

أحدِهما عقبَ الآخَرِ، ولم يَختَلِفوا أنَّ النِّساءَ كلَّهُنَّ في ذلك سَواءٌ … » (¬١).

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: يَجوزُ لها أنْ تَخرجَ إلى الحَجِّ مع رُفقةٍ آمِنةٍ إذا عُدم الزَّوجُ أو المَحرَمُ أو عندَ امتِناعِهما أو عَجزِهما، ولا بدَّ أنْ تَكونَ مَأمونةً في نَفسِها، فإنِ امتنَع الزَّوجُ أو المَحرَمُ من السَّفرِ معها إلا بأُجرةٍ لزِمتها، وحرُم عليها حينَئذٍ السَّفرُ مع الرُّفقةِ المَأمونةِ.

قال الدُّسوقيُّ ﵀: ومَحلُّ لُزومِ الأُجرةِ لها إنْ كانت لا تُجحِفُ بها على الظاهرِ، وإنْ كان ظاهرُ كَلامِهم أنَّه يَلزمُها ذلك مُطلقًا (¬٢).

أمَّا عندَ الشافِعيةِ فهي مُخيَّرةٌ بينَ أنْ تَكونَ في صُحبةِ زَوجٍ أم مَحرَمٍ أو رُفقةٍ آمِنةٍ، إلا أنَّها يَلزمُها أُجرةُ المَحرَمِ إذا لَم يَخرجْ معها إلا بها.

وهذا الخِلافُ السابِقُ في اشتِراطِ المَحرَمِ وعَدمِه في حَجِّ الفَريضةِ، أمَّا حَجُّ التطوُّعِ فلا يَجوزُ للمَرأةِ السَّفرُ له إلا مع زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ فقط اتَّفاقًا، ولا يَجوزُ لها السَّفرُ بغيرِهما، بل تَأثمُ به.

وقد حكى النَّوويُّ وَجهًا بجوازِ أنْ تُسافرَ المَرأةُ في حَجِّ التطوُّعِ بدونِ مَحرَمٍ وضعَّفه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 71 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.