Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 73

  1. كتاب الحج
  2. شروط فريضة الحج
  3. الشرط الخامس: الاستطاعة
  4. القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء
  5. أولا: الزوج أو المحرم الأمين
  6. هل للزوج أن يمنع زوجته من الحج؟

وقال المالِكيةُ: لا يُشترَطُ في المَحرَمِ البُلوغُ؛ بل يَكفي التَّمييزُ ووُجودُ الكِفايةِ (¬١).

أمَّا الشافِعيةُ فقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ويَنبَغي ما قاله بعضُ المُتأخِّرينَ: عَدمُ الاكتِفاءِ بالصَّبيِّ؛ إذ لا يَحصلُ لها معه الأمنُ على نَفسِها إلا في مُراهقٍ ذي وَجاهةٍ، بحيثُ يَحصلُ معه الأمنُ لاحتِرامِه (¬٢).

هل للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زَوجتَه من الحَجِّ؟

إذا وجَدت المَرأةُ مَحرَمًا لم يَكنْ للزَّوجِ مَنعُها من حَجةِ الفَريضةِ أو النَّذرِ؛ لأنَّه فرضٌ، فلم يَكنْ له مَنعُها منه، كصَومِ رَمضانَ والصَّلواتِ الخَمسِ، إلا أنَّه يُستحبُّ أنْ تَستأذِنه في ذلك، فإنْ أذِن وإلا خرَجت بغيرِ إذنِه.

وقال الشافِعيةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ: ليس للمَرأةِ الحَجُّ إلا بإذنِ الزَّوجِ؛ لأنَّ في ذَهابِها تَفويتَ حقِّ الزَّوجِ، ولأنَّ حقَّ العبدِ مُقدَّمٌ؛ لأنَّه فَرضٌ بغيرِ وقتٍ إلا في العُمرِ كلِّه، بناءً على أنَّ الحَجَّ على التَّراخي، فإنْ خافَت العَجزَ البَدنيَّ بقولِ طَبيبَين عَدلَين لم يُشترَطْ إذنُ الزَّوجِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 73 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.