Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب الحج
  2. شروط صحة الحج
  3. أحكام تتعلق بالمواقيت

٣ - ورَوى مُسلمٌ عن أبي الزُّبيرِ أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ ﵄ يُسألُ عن المُهَلِّ، فقال: سمِعتُ أحسَبُه رفَع إلى النَّبيِّ ﷺ، فقال: «مُهَلُّ أهلِ المَدينةِ من ذي الحُلَيفةِ، والطَّريقُ الآخَرُ الجُحفةُ، ومُهَلُّ أهلِ العِراقِ من ذاتِ عِرقٍ، ومُهَلُّ أهلِ نَجدٍ من قَرنٍ، ومُهَلُّ أهلِ اليَمنِ من يلَملَمَ» (¬١)، وغيرُ ذلك من الأحاديثِ.

أمَّا الإجماعُ: فقال النَّوويُّ ﵀: قال ابنُ المُنذرِ وغيرُه: أجمَع العُلماءُ على هذه المَواقيتِ (¬٢).

أحكامٌ تَتعلَّقُ بالمَواقيتِ:

١ - أجمَع الفُقهاءُ على أنَّه يَجبُ الإحرامُ منها لمن مرَّ بالميقاتِ قاصِدًا أحدَ النُّسكَين -الحَجَّ أو العُمرةَ- وعلى تَحريمِ تأخيرِ الإحرامِ عنها.

قال النَّوويُّ ﵀: إذا انتَهى الآفاقيُّ إلى الميقاتِ، وهو يُريدُ الحَجَّ أو العُمرةَ أو القِرانَ حرُم عليه مُجاوزتُه غيرَ مُحرِمٍ بالإجماعِ، فإنْ جاوَزه فهو مُسيءٌ، سَواءٌ كان من أهلِ تلك الناحيةِ أو من غيرِها، كالشاميِّ يَمرُّ بميقاتِ أهلِ المَدينةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.