Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب الحج
  2. شروط التمتع
  3. ب- أن تكون العمرة في أشهر الحج

الواجبِ، فلا يَمنعُ ذلك الإجزاءُ قبلَه، كتَأخيرِ صَومِ رَمضانَ في السَّفرِ والمَرضِ بقولِ اللهِ ﷾: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] ولأنَّ الصَّومَ وُجد من أهلِه بعدَ وُجودِ سَببِه، فأجزَأه كصَومِ المُسافرِ والمَريضِ (¬١).

شُروطُ التَّمتُّعِ:

اشتَرط الفُقهاءُ عِدةَ شُروطٍ لصِحةِ التَّمتُّعِ، وبيانُها فيما يلي:

أ- تَقديمُ العُمرةِ على الحَجِّ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُتمتِّعَ يُشترَطُ عليه أنْ يُحرِمَ بالعُمرةِ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ، ويَأتي بأعمالِ العُمرةِ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ، فلو أحرَم بالعُمرةِ والحَجِّ معًا من الميقاتِ أو أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ قبلَ الشُّروعِ في أعمالِهما يُصبِحُ قارِنًا.

إلا أنَّ الحَنفيةَ قالوا: إذا طافَ للعُمرةِ أربَعةَ أشواطٍ قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ صحَّ تَمتُّعُه (¬٢).

ب- أنْ تَكونَ العُمرةُ في أشهُرِ الحَجِّ:

يُشترَطُ للتَّمتُّعِ أنْ تَكونَ عُمرتُه في أشهُرِ الحَجِّ، فإنِ اعتمَر في غيرِ أشهُرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.