Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب الحج
  2. شروط التمتع
  3. د- عدم السفر بين العمرة والحج

قال ابنُ عابدينَ ﵀: وهذا الشَّرطُ على قولِ مُحمدٍ خاصَّةً، على ما في المَشاهيرِ (¬١).

وقال المالِكيةُ: يُشترَطُ عَدمُ رُجوعِه بعدَ عُمرتِه إلى بَلدِه أو إلى مِثلِ بَلدِه في البُعدِ عن مكةَ، فإنْ رجَع لم يَكنْ مُتمتِّعًا، ولو كان بَلدُه في أرضِ الحِجازِ.

وأما لو رجَع إلى أقلَّ من بَلدِه ثم حجَّ فإنَّه يَكونُ مُتمتِّعًا، إلا أنْ يَكونَ بَلدُه بَعيدًا كإفريقيَّةَ، فإنَّ هذا إذا رجَع إلى مِصرَ بعدَ فِعلِ عُمرتِه قبلَ حَجِّه وعادَ وأحرَم بالحَجِّ لا يَكونُ مُتمتِّعًا (¬٢).

وقال الشافِعيةُ: يُشترَطُ ألَّا يَعودَ إلى الميقاتِ، فلو عادَ إلى الميقاتِ الذي أحرَم بالعُمرةِ منه أو إلى مَسافةِ مِثلِه وأحرَم بالحَجِّ لا يَكونُ مُتمتِّعًا ولا يَلزمُه دَمٌ بالاتِّفاقِ.

ولو أحرَم به من مكةَ ثم ذهَب إلى الميقاتِ مُحرِمًا ففي سُقوطِ الدَّمِ فيه خِلافٌ، كالخِلافِ فيمَن جاوَز الميقاتَ غيرَ مُحرِمٍ ثم عادَ إليه مُحرِمًا.

قالوا: ولو عادَ إلى ميقاتٍ أقربَ منه إلى مكةَ من ميقاتِ عُمرتِه وأحرَم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 137 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.