Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 152

  1. كتاب الحج
  2. شروط القران
  3. الشرط السادس: أن يصونهما عن الإفساد

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ بعدَ الطَّوافِ، وبعدَ السَّعيِ لا يَصحُّ من بابِ أوْلى.

إلا أنَّ الحَنابلةَ في المَذهبِ استَثنَوا مَنْ كان معه هَديٌ، قال في «مَطالب أُولي النُّهى»: يَصحُّ إدخال الحَجِّ على العُمرةِ ممَّن معه هَديٌ ولو بعدَ سَعيِها؛ بل يَلزمُه كما يَأتي؛ لأنَّه مُضطَرٌّ إليه لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، ويَصيرُ قارِنًا على المَذهبِ، جزَم به في «المُبدِعِ» و «الشَّرحِ» و «شَرحِ المُنتَهى» هُنا، وهو مُقتَضى كَلامِه في «الإنصافِ»، وقال في «الفُروعِ» و «شَرحِ المُنتَهى» في مَوضعٍ آخرَ: لا يَصيرُ قارِنًا، ولو كان إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ بغيرِ أشهُرِ الحَجِّ يَصحُّ على المَذهبِ لصِحةِ الإحرامِ به قبلَها (¬١).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَطوفَ للعُمرةِ كلَّ الأشواطِ أو أكثرَها قبلَ الوُقوفِ بعَرفةَ، وهذا عندَ الحَنفيةِ؛ لقولِهم: إنَّ القارِنَ يَطوفُ طَوافَين ويَسعى سَعيَين (¬٢).

الشَّرطُ السادِسُ: أنْ يَصونَهما عن الإفسادِ: فلو أفسدَها بأنْ جامَع قبلَ الوُقوفِ وقبلَ أكثرِ طَوافِ العُمرةِ بطَل قِرانُه وسقَط عنه دَمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 152 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.