Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب الحج
  2. أركان الحج
  3. الركن الأول: الإحرام

والإحرامُ رُكنٌ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، وشَرطٌ من شُروطِ صِحتِه عندَ الحَنفيةِ؛ وهو عندَهم شَرطٌ من وَجهٍ ورُكنٌ من وَجهٍ (¬١)، أو: «هو شَرطٌ ابتِداءً، وله حُكمُ الرُّكنِ انتِهاءً» (¬٢).

ويَتفرَّعُ عن كَونِ الإحرامِ شَرطًا عندَ الحَنفيةِ وكَونِه يُشبِهُ الرُّكنَ فُروعٌ، منها:

١ - أجازَ الحَنفيةُ الإحرامَ بالحَجِّ قبلَ أشهُرِ الحَجِّ، مع الكَراهةِ؛ لكَونِ الإحرامِ شَرطًا عندَهم، فجازَ تَقديمُه على الوقتِ (¬٣).

٢ - لو أحرَم المُتمتِّعُ بالعُمرةِ قبلَ أشهُرِ الحَجِّ، وأتى بأفعالِها، أو برُكنِها، أو أكثرِ الرُّكنِ -يَعني: أربَعةَ أشواطٍ من الطَّوافِ- في أشهُرِ الحَجِّ يَكونُ مُتمتِّعًا عندَ الحَنفيةِ.

٣ - تَفرَّعَ على شَبَهِ الإحرامِ بالرُّكنِ عندَ الحَنفيةِ أنَّه لو أحرَم الصَّبيُّ، ثم بلَغ بعدَما أحرَم، فإنَّه إذا مَضى في إحرامِه لم يُجزِئْه عن حَجةِ الإسلامِ، لكنْ لو جدَّد الإحرامَ قبلَ الوُقوفِ ونَوى حجَّةَ الإسلامِ، جازَ عن حَجةِ الإسلامِ عندَ الحَنفيةِ، اعتِبارًا لشَبهِ الرُّكنِ في هذه الصُّورةِ احتياطًا في العِبادةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 169 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.