Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. أركان الحج
  3. الركن الثاني: الوقوف بعرفة
  4. حكم الوقوف بنمرة أو عرنة لازدحام عرفة

قال ابنُ عبدِ البرِّ: أجمَع العُلماءُ على أنَّ من وقَف به لا يُجزِئُه، وحُكيَ عن مالكٍ أنَّه يُهريقُ دَمًا وحَجُّه تامٌّ.

ولَنا: قولُ النَّبيِّ ﷺ: «عَرفةُ كلُّها مَوقفٌ، وارتَفِعوا عن بَطنِ عُرَنةَ» (¬١)؛ ولأنَّه لم يَقِفْ بعَرفةَ، فلم يُجزِئْه (¬٢).

وقال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: واختلَف الفُقهاءُ فيمَن وقَف من عَرفةَ بعُرَنةَ فقال مالكٌ فيما ذكَر ابنُ المُنذرِ عنه: يُهريقُ دَمًا وحَجُّه تامٌّ. وهذه رِوايةٌ رَواها خالِدُ بنُ نِزارٍ عن مالكٍ.

قال أبو إسحاقَ بنُ شَعبانَ: عُرَنةُ مَوضعُ المَمرِّ من عَرفةَ، ثم ذلك الوادي من فِناءِ المَسجدِ إلى مكةَ إلى العَلم المَوضوعِ للحَرمِ، قال: وعَرفةُ كلُّ سَهلٍ وجَبلٍ أقبَل على المَوقفِ فيما بينَ التِّلعةِ إلى أنْ يُفْضوا إلى طَريقِ نُعمانَ وما أقبَل من كبكَبٍ من عَرفةَ.

وذكَر أبو المُصعَبِ أنَّه كمَن لم يَقِفْ، وحَجُّه فائتٌ، وعليه الحَجُّ من قابِلٍ إذا وقَف ببَطنِ عُرَنةَ.

ورُوي عن ابنِ عَباسٍ قال: من أفاضَ من عُرَنةَ فلا حجَّ له.

وقال القاسِمُ وسالِمٌ: من وقَف بعُرَنةَ حتى دفَع فلا حجَّ له.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 176 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.