Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب الحج
  2. أركان الحج
  3. الركن الثاني: الوقوف بعرفة
  4. حكم الوقوف بنمرة أو عرنة لازدحام عرفة

شُرُفاتٍ، وله عَشَرةُ أبوابٍ، قال: ومِن حَدِّ الحَرمِ إلى مَسجدِ عُرَنةَ ألفُ ذِراعٍ وسِتُّمئةٍ وخَمسُ أذرُعٍ.

قال: ومِن مَسجدِ عَرفاتٍ هذا إلى مَوقفِ النَّبيِّ ﷺ ميلٌ، واللهُ ﷾ أعلمُ.

واعلَمْ أنَّ عُرَنةَ ونَمِرةَ بينَ عَرفاتٍ والحَرمِ ليستا من واحدٍ منهما، وأمَّا: جَبلُ الرَّحمةِ ففي وسَطِ عَرفاتٍ.

فإذا علِمتَ عَرفاتٍ بحُدودِها، فقد قال الماوَرديُّ: قال الشافِعيُّ حيثُ وقَف الناسُ من عَرفاتٍ في جَوانبِها ونَواحيها وجِبالِها وسُهلِها وبِطاحِها وأوديَتِها وسُوقِها المَعروفةِ بذي المَجازِ أجزَأه، قال: فأمَّا إنْ وقَف بغيرِ عَرفاتٍ مِنْ وَرائها أو دونِها عامِدًا أو ناسيًا أو جاهِلًا بها فلا يُجزِئُه، وقال مالكٌ: يُجزِئُه وعليه دَمٌ، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

وقال في مَوضعٍ آخرَ: لو وقَف ببَطنِ عُرَنةَ لم يَصِح وُقوفُه عندَنا، وبه قال جَماهيرُ العُلماءِ، وحَكى ابنُ المُنذرِ وأصحابُنا عن مالكٍ أنَّه يَصحُّ ويَلزمُه دَمٌ.

وقال العبدَريُّ: هذا الذي حَكاه أصحابُنا عن مالكٍ لم أرَه له، بل مَذهبُه في هذه المَسألةِ كمَذهبِ الفُقهاءِ أنَّه لا يُجزِئُه، قال: وقَد نصَّ أصحابُه على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَقفَ بعُرَنةَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 179 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.