Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سنن الفطرة
  3. ١٠ - السواك
  4. حكم السواك

حُكمُ السِّواكِ:

اتَّفقَت المَذاهبُ الأربَعةُ على أنَّ السِّواكَ سُنةٌ وليسَ بواجِبٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: السِّواكُ سُنةٌ ليسَ بواجِبٍ في حالٍ من الأَحوالِ لا في الصَّلاةِ ولا في غيرِها بإِجماعِ مَنْ يُعتدُّ به في الإِجماعِ، وقد حَكى الشَّيخُ أبو حامِدٍ الإِسَفراينيُّ إمامُ أَصحابِنا العِراقيِّينَ عن داودَ الظاهِريِّ أنَّه أوجَبَه للصَّلاةِ وحَكاه الماوَرديُّ عن داودَ، وقالَ: هو عندَه واجِبٌ فإنْ ترَكَه لم تَبطُلْ صَلاتُه.

وحَكى عن إِسحاقَ بنِ رَاهَوَيهِ أنَّه قالَ: هو واجِبٌ، فإنْ ترَكَه عَمدًا بطَلَت صَلاتُه.

وقد أنكَرَ أَصحابُنا المُتأخِّرونَ على الشَّيخِ أبي حامِدٍ وغيرِه نَقلَ الوُجوبِ عن داودَ، وقالوا: مَذهبُه أنَّه سُنةٌ كالجَماعةِ، ولو صَحَّ إِيجابُه عن داودَ لم تَضرَّ مُخالفتُه في انعِقادِ الإِجماعِ على المُختارِ الذي عليه المُحقِّقونَ والأكثَرونَ، وأمَّا إِسحاقُ فلم يَصحَّ هذا المَحكيُّ عنه، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 296 (SanadKitab #30065, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.