Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. أركان الحج
  3. الركن الثالث: طواف الزيارة (الإفاضة)
  4. من كان في طواف فأقيمت الصلاة

وذهَب الشافِعيةُ (¬١) والحَنابلةُ (¬٢) والصاحِبانِ من الحَنفيةِ (¬٣) ومالكٌ في رِوايةٍ (¬٤) إلى أنَّه لا يَلزمُه شيءٌ بالتَّأخيرِ أبَدًا.

قالوا: لأنَّ الأصلَ عَدمُ التَّأقيتِ، وليس هُناكَ ما يُوجِبُ فِعلَه في أيامِ النَّحرِ، ولأنَّه لو تَوقَّت آخِرُه لَسقَط بمُضيِّ آخرِه، كالوُقوفِ بعَرفةَ، فلمَّا لم يَسقطْ دلَّ على أنَّه لم يَتوقَّتْ، فإذا تَأخَّر لا يَسقطُ أبَدًا، وهو مُحرَّمٌ عليه النِّساءُ أبدًا إلى أنْ يَعودَ فيَطوفَ.

ولا يَكفي الفِداءُ عن طَوافِ الإفاضةِ إجماعًا؛ لأنَّه رُكنٌ، وأركانُ الحَجِّ لا يُجزِئُ عنها البَدلُ، ولا يَقومُ غيرُها مَقامَها، بل يَجبُ الإتيانُ بها بعَينِها (¬٥).

مَنْ كان في طَوافٍ فأُقيمَت الصَّلاةُ:

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: ومَن كان في طَوافِ فَرضٍ أو تطوُّعٍ فأُقيمَت الصَّلاةُ أو عرَضت له صَلاةُ جِنازةٍ، أو عرَض له بَولٌ، أو حاجةٌ، فلْيُصلِّ ولْيَخرجْ لِحاجَتِه، ثم ليَبْنِ على طَوافِه ويُتِمَّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 203 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.