Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب الحج
  2. واجبات الحج
  3. أولا: واجبات الحج الأصلية
  4. ثانيا: رمي الجمار
  5. وقت رمي الجمار في الأيام الثلاثة

الدَّليلُ الثالِثُ: عن أبي البَداحِ بنِ عاصِمٍ عن أبيهِ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رخَّص لرِعاءِ الإبِلِ في البَيتوتةِ يَرمونَ يومَ النَّحرِ ثم يَرمونَ الغدَ ومن بعدِ الغدِ بيَومَين ويَرمونَ يومَ النَّفرِ» (¬١).

وعن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ رخَّص للرِّعاءِ أنْ يَرموا باللَّيلِ، وأيَّ ساعةٍ من النَّهارِ شاؤُوا» (¬٢).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَنهَ الرِّعاءَ عن الرَّميِ قبلَ الزَّوالِ، وتأخيرَ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ مُنزَّهٌ عنه النَّبيُّ ﷺ، بل في الحَديثِ الثاني أطلَق الجَوازَ بنَصٍّ صَريحٍ في كلِّ وقتٍ.

الدَّليلُ الرابِعُ: ما ورَد عن عَددٍ من الصَّحابةِ من رَميِهم قبلَ الزَّوالِ، ومنهم ابنُ عَباسٍ وابنُ الزُّبيرِ.

فعن ابنِ أبي مُليكةَ قال: «رمَقتُ ابنَ عَباسٍ رَماها عندَ الظَّهيرةِ قبلَ أنْ تَزولَ» (¬٣)، وهذا مَحمولٌ على أيامِ التَّشريقِ؛ لأنَّ جَمرةَ العَقَبةِ يَجوزُ رَميُها بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ بالاتِّفاقِ.

وأمَّا ما ورَد عن ابنِ الزُّبيرِ فما رَواه عَمرُو بنُ دينارٍ قال: «سَألتُ: هل

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 251 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.