Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 257

  1. كتاب الحج
  2. واجبات الحج
  3. أولا: واجبات الحج الأصلية
  4. ثانيا: رمي الجمار
  5. النفر الأول

بالكلِّيةِ؛ فيَكونَ الرَّميُ في أيِّ وقتٍ من أوقاتِه قبلَ الزَّوالِ أو بعدَه أوْلى من تَركِه بالكلِّيةِ (¬١).

نِهايةُ وقتِ الرَّميِ:

وأمَّا نِهايةُ وقتِ الرَّميِ فعندَ الحَنفيةِ إلى فجرِ اليومِ الثاني؛ فإنْ أخَّره عن ذلك وجَب عليه الدَّمُ عندَ أبي حَنيفةَ.

وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ: لا دَمَ عليه إلا إنْ أخَّره حتى غرَبت الشَّمسُ من آخرِ أيامِ التَّشريقِ، وهو آخِرُ أيامِ الرَّميِ (¬٢).

ومَذهبُ المالِكيةِ -كما سبَق- إنْ أخَّر الرَّميَ إلى ما بعدَ غُروبِ الشَّمسِ وجَب عليه دَمٌ، كما في يومِ النَّحرِ.

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ آخرَ وقتِ الرَّميِ يَخرجُ بغُروبِ شَمسِ اليومِ الرابِعِ من أيامِ النَّحرِ، وهو آخِرُ أيامِ التَّشريقِ (¬٣).

وقد سبَق بَيانُ كلٍّ، وكذلك حُكمُ رَميِ الجِمارِ لَيلًا.

النَّفرُ الأولُ:

إذا رمَى الحاجُّ الجِمارَ ثانيَ أيامِ التَّشريقِ يَجوزُ له أنْ يَنفِرَ، -أي: يَرحلَ- من منًى إلى مكةَ، إنْ أحَبَّ التَّعجُّلَ في الانصِرافِ من منًى؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، أي: نفَر إلى مكةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 257 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.