سابِعًا: واجباتُ ذَبحِ الهَديِ (¬١):
أ- أنْ يَكونَ الذَّبحُ في أيامِ النَّحرِ، وهي ثَلاثةُ أيامٍ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ، يومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَه.
وعندَ الشافِعيةِ وبعضِ الحَنابلةِ أربَعةُ أيامٍ: يومُ النَّحرِ وثَلاثةُ أيامٍ بعدَه.
ب- أنْ يَكونَ الذَّبحُ في الحَرمِ.
ثامِنًا: واجباتُ الحَلقِ أو التَّقصيرِ:
أ- كَونُ الحَلقِ في أيامِ النَّحرِ عندَ أبي حَنيفةَ وأحمدَ في رِوايةٍ، وقال الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وأبو يُوسفَ: لا يَختصُّ بزَمانٍ، وقال مالكٌ: مَنْ ترَكه حتى حلَّ وجَب عليه دَمٌ؛ لأنَّه نُسكٌ، فيأتي به في حَرامِ الحَجِّ كسائرِ مَناسكِه، وقد سبَق بَيانُه.
ب- كَونُ الحَلقِ في الحَرمِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ، وقال الجُمهورُ: لا يَختصُّ بمَكانٍ، فعلى قولِ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ: إنْ حلَق في خارِجِ الحَرمِ وجَب عليه دَمٌ، وعلى قولِ الجُمهورِ: لا شيءَ عليه.