Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. سنن الحج ومستحباته وممنوعاته ومباحاته
  3. ممنوعات الحج
  4. محظورات الإحرام
  5. تفصيل أحكام هذه المحظورات
  6. رابعا: الادهان

وقال الشافِعيةُ: يُحظَرُ دَهنُ شَعرِ الرَّأسِ للرَّجلِ والمَرأةِ، واللِّحيةِ وما أُلحِق بها كالشارِبِ والعَنفَقةِ فقط، حتى لو كان أصلعَ جازَ دَهنُ رَأسِه، وأمَّا إذا كانا مَحلوقَين فيُحظرُ دَهنُهما؛ لأنَّه يُزيِّنُهما إذا نبَتا، ولا يُحظَرُ ظاهِرًا كان أو باطِنًا.

ويُباحُ سائرُ شُعورِ بَدنه، ويُباحُ له أكلُ الدُّهنِ من غيرِ أنْ يُصيبَ اللِّحيةَ أو الشارِبَ أو العَنفَقةَ.

واستدَلُّوا بأنَّه ليسَ في الدُّهنِ طِيبٌ ولا تَزيُّنٌ، فلا يَحرمُ إلا فيما ذكَرنا؛ لأنَّ به يَحصلُ التَّزيُّنُ، وأنَّ الذي جاءَ به الشَّرعُ استِعمالُ الطِّيبِ، وهذا ليس منه، فلا يثبُتُ تَحريمُه (¬١).

وقال الحَنابلةُ على القولِ المُعتمدِ في إباحَتِه -أي: الدُّهنِ- في كلِّ البَدنِ: لا فِديةَ فيه سَواءٌ دهَن رَأسَه أو غيرَه، إلا أنْ يَكونَ مُطيَّبًا، ولأنَّ وُجوبَ الفِديةِ يَحتاجُ إلى دَليلٍ، ولا دَليلَ فيه من نَصٍّ ولا إجماعٍ، ولا يَصحُّ قياسُه على الطِّيبِ، فإنَّ الطِّيبَ يُوجِبُ الفِديةَ، وإنْ لم يَزلْ شَعِثًا، ويَستَوي فيه الرَّأسُ وغيرُه، والدُّهنُ بخِلافِه، ولأنَّه مائعٌ لا تَجبُ الفِديةُ باستِعمالِه في اليَديْن، فلم تَجبْ باستِعمالِه في الرَّأسِ، كالماءِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 309 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.