Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 315

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام الصيد والجماع ودواعيه
  3. أدلة تحريم الصيد وقتله

وهذا يَدلُّ على أنَّهم اعتَقَدوا تَحريمَ الدِّلالةِ عليه، وسُؤالُ النَّبيِّ ﷺ لَهم: «هَلْ مِنكم أحدٌ أمَره أنْ يَحملَ عليها أو أشارَ إلَيها؟» يَدلُّ على تَعليقِ التَّحريمِ بذلك لو وُجد منهم.

وأمَّا الإجماعُ:

فقد نقَل الإجماعَ على ذلك ابنُ رُشدٍ وابنُ قُدامةَ وابنُ هُبيرةَ والنَّوويُّ وغيرُهم.

قال النَّوويُّ ﵀: أجمعَت الأُمةُ على تَحريمِ الصَّيدِ في الإحرامِ، ودَلائلُه نصُّ الكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأُمَّةِ، قال أصحابُنا: يَحرمُ عليه كلُّ صَيدٍ برِّيٍّ مَأكولٍ أو في أصلِه مَأكولٌ، وَحشيًّا كان أو في أصلِه وَحشيٌّ، وهذا ضابِطُه، فأمَّا ما ليس بصَيدٍ كالبَقرِ والغَنمِ والإبِلِ والخَيلِ وغيرِها من الحَيوانِ الإنسيِّ فليس بحَرامٍ بالإجماعِ؛ لأنَّه ليسَ بصَيدٍ، وإنَّما حرَّم الشَّرعُ الصَّيدَ (¬١).

كما أجمَعوا على وُجوبِ الجَزاءِ.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَع أهلُ العِلمِ على وُجوبِ الجَزاءِ على المُحرِمِ بقَتلِ الصَّيدِ، ونصَّ اللهُ تَعالى عليه بقولِه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 315 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.