Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب الحج
  2. أحكام خاصة بالحج
  3. الحج عن الغير
  4. شروط حج الفرض عن الغير
  5. أولا: شروط وجوب الإحجاج

شُروطُ حَجِّ الفَرضِ عن الغيرِ:

أولًا: شُروطُ وُجوبِ الإحجاجِ:

يَتضمَّنُ ذلك شُروطَ الأصيلِ المَحجوجِ عنه لحَجةِ الفَرضِ.

يُشترَطُ لوُجوبِ الإحجاجِ عن المُكلَّفِ عندَ الجُمهورِ -خِلافًا للمالِكيةِ- العَجزُ عن أداءِ الواجبِ عليه؛ لأنَّه إنْ كان قادِرًا على الأداءِ بنَفسِه، بأنْ كان صَحيحَ البَدنِ وله مالٌ لا يَجوزُ حَجُّ غيرِه عنه، قال ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ عليه حَجةُ الإسلامِ وهو قادِرٌ على أنْ يحُجَّ لا يُجزِئُ عنه أنْ يحُجَّ عنه غيرُه (¬١)، والحَجُّ المَنذورُ كحَجةِ الإسلامِ في إباحةِ الاستِنابةِ والمَنعِ منها مع القُدرةِ؛ لأنَّها حجَّةٌ واجبةٌ (¬٢)، ولأنَّه إذا كان قادِرًا على الأداءِ ببَدنه وله مالٌ، فالفَرضُ يَتعلَّقُ ببَدنه لا بمالِه، بل المالُ يَكونُ شَرطًا، وإذا تَعلَّق الفَرضُ ببَدنه لا تُجزِئُ فيه النِّيابةُ كالعِباداتِ البَدنيَّةِ المَحضةِ.

وكذا لو كان فَقيرًا صَحيحَ البَدنِ لا يَجوزُ حَجُّ غيرِه عنه؛ لأنَّ المالَ من شَرائطِ الوُجوبِ، فإذا لم يَكنْ له مالٌ لا يَجبُ عليه أصلًا، فلا يَنوبُ عنه غيرُه في أداءِ الواجبِ، ولا واجبَ عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 336 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.