Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب الحج
  2. فصل في الإحصار
  3. ركن الإحصار

فليسَ عليه شيءٌ، إنَّما قال اللهُ تَعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾» (¬١)، وهو مَرويٌّ عن ابنِ عُمرَ والزُّهريِّ وطاوُوسٍ وزَيدِ بنِ أسلَم بنحوِ ذلك.

ورَوى الإمامُ مالكٌ في «المُوطَّأِ» والشافِعيُّ في «الأُمِّ» عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ: «أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ ومَروانَ بنَ الحَكمِ وابنَ الزُّبيرِ أفتَوْا ابنَ حُزابةَ المَخزوميَّ وأنَّه صُرعَ ببعضِ طَريقِ مكةَ وهو مُحرِمٌ أنْ يَتداوَى بما لا بدَّ له منه ويَفتَديَ، فإذا صحَّ اعتمَر فحلَّ من إحرامِه، وكان عليه أنْ يحُجَّ عامًا قابِلًا ويُهديَ» (¬٢).

أمَّا الدَّليلُ من المَعقولِ: فقال الشِّيرازيُّ ﵀: إنْ أحرَم وأحصَره المَرضُ لم يَجزْ له أنْ يَتحلَّلَ؛ لأنَّه لا يَتخلَّصُ بالتَّحلُّلِ من الأذَى الذي هو فيه، فهو كمَن ضلَّ الطَّريقَ (¬٣).

وذهَب الحَنفيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ إلى أنَّ الإحصارَ يَتحقَّقُ بالعَدوِّ وغيرِه، كالمَرضِ وهَلاكِ النفَقةِ، ومَوتِ مَحرَمِ المَرأةِ، أو زَوجِها في الطَّريقِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، والإحصارُ هو المَنعُ، والمَنعُ كما يَكونُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 342 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.