Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. ثالثا: حكم العمرة

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقولِه ﷾: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾، وكذلك أمَر خَليلَه ﷺ بدُعاءِ الناسِ إلى الحَجِّ بقولِه ﷾: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾، إلى قولِه: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾، والاختِصاصُ بأيامٍ مَعلوماتٍ هو للحَجِّ فقط، دونَ العُمرةِ؛ فعُلم أنَّه لم يَأمرْهم بالعُمرةِ، وإنْ كانَت حَسنةً مُستحبةً؛ لأنَّه ﷺ لمَّا ذكَر مَعانيَ الإسلامِ قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وقال في حَديثِ جِبريلَ ﵇: «الإسلامُ أنْ تَشهدَ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ ﷺ وتُقيمَ الصَّلاةَ وتُؤتيَ الزَّكاةَ وتَصومَ رَمضانَ وتحُجَّ البَيتَ إنِ استَطعتَ إليه سَبيلًا» (¬١)، ولم يَذكرِ العُمرةَ.

وسأَله ضِمامُ بنُ ثَعلبةَ عن فَرائضِ الإسلامِ إلى أنْ قال: «وزعَم رَسولُك أنَّ علَينا حجَّ البَيتِ مَنْ استَطاعَ إليه سَبيلًا، قال: صدَق، قال: ثم ولَّى، قال: والذي بعَثك بالحقِّ لا أزيدُ علَيهنَّ ولا أنقُصُ منهنَّ، فقال النَّبيُّ ﷺ لَئن صدَق ليَدخُلنَّ الجَنةَ» (¬٢). ولو كانَتِ العُمرةُ واجبةً لَأنكرَ قولَه: «لا أزيدُ علَيهنَّ»، ولم يَضمَنْ له الجَنةَ مع تَركِ أحدِ فَرائضِ الإسلامِ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا حجَّ حَجةَ الوَداعِ كان معه من المُسلمينَ ما لا يُحصيهم إلا اللهُ ﷾، وكلٌّ قد جاءَ يُؤدِّي فَرضَ اللهِ تَعالى عليه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 361 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.