Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 363

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. ثالثا: حكم العمرة

وتَوسِعةً للتَّقرُّبِ إلى اللهِ (تَعالى) بأنواعٍ شَتَّى من العِبادةِ وسُبلٍ مُتعدِّدةِ؛ لئلَّا يَمتنِعَ الناسُ من التَّقرُّبِ إلى اللهِ ﷾ في أغلَبِ الأوقاتِ» (¬١).

وقد أجابَ القائلونَ بعَدمِ وُجوبِ العُمرةِ عن أدلَّةِ القائلينَ بوُجوبها بما يلي:

١ - أُجيبَ عن حَديثِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ ﵁ مَرفوعًا: «الحَجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ لا يَضرُّك بأيِّهِما بدَأتَ»، بأنَّه حَديثُ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به (¬٢).

٢ - وأجابوا عن حَديثِ عائشةَ ﵂ بأنَّ قولَه ﷺ: «علَيهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه»، بأنَّ لَفظةَ: «علَيهنَّ» ليست صَريحةً في الوُجوبِ، فقد تُطلَقُ على ما هو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ، وإذا كان مُحتمِلًا لإرادةِ الوُجوبِ والسُّنةِ المُؤكَّدةِ، لزِم طَلبُ الدَّليلِ بأمرٍ خارِجٍ، وقد دلَّ دَليلٌ خارِجٌ على وُجوبِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 363 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.