وتَوسِعةً للتَّقرُّبِ إلى اللهِ (تَعالى) بأنواعٍ شَتَّى من العِبادةِ وسُبلٍ مُتعدِّدةِ؛ لئلَّا يَمتنِعَ الناسُ من التَّقرُّبِ إلى اللهِ ﷾ في أغلَبِ الأوقاتِ» (¬١).
وقد أجابَ القائلونَ بعَدمِ وُجوبِ العُمرةِ عن أدلَّةِ القائلينَ بوُجوبها بما يلي:
١ - أُجيبَ عن حَديثِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ ﵁ مَرفوعًا: «الحَجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ لا يَضرُّك بأيِّهِما بدَأتَ»، بأنَّه حَديثُ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به (¬٢).
٢ - وأجابوا عن حَديثِ عائشةَ ﵂ بأنَّ قولَه ﷺ: «علَيهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه»، بأنَّ لَفظةَ: «علَيهنَّ» ليست صَريحةً في الوُجوبِ، فقد تُطلَقُ على ما هو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ، وإذا كان مُحتمِلًا لإرادةِ الوُجوبِ والسُّنةِ المُؤكَّدةِ، لزِم طَلبُ الدَّليلِ بأمرٍ خارِجٍ، وقد دلَّ دَليلٌ خارِجٌ على وُجوبِ